حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 391 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 -أ- من قدم مسكراً لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة
دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- عند تكرار الفعل ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مائتين إلى
خمسمائة دينار.
2 - من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على انه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين
. ديناراً
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
