عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 390 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل الثاني

في تعاطي المسكرات والمخدرات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا

هاتين العقوبتين كل من:-

1 - تصرف في محل عام تصرفا منافيا للآداب أو يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.

2 - وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة السكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج

. الناس

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.