المادة 405 مكررة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة،
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة
المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
2 - يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في
. تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين
3 ( - اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين 1 ) ( و 2 ) من هذه المادة بإعادة المركبة أو
بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح
الحبس.
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر
بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن أي مركبة مستولى
عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة
له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند
استعمال الأسباب المخففة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
