المادة 406 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية:
1 -أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، او
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .
2 - ان يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ .
3 - أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص أتى الى بيت مخدومه او
مال صاحب
البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او
ب- أن يكون السارق مستخدماً او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او
مخزنه او معلمه ،او
ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.
4 - أن يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس
وأتباعهم من أرباب الحرف
ويسرق كل ما أودعه او بعضه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
