عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 443 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الفصل السادس

الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.

( 1 ) الهدم والتخريب

كل من هدم او خرب قصداً الأبنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاءات

والعقارات المملوكة

للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة او أي شيء منقول او غير منقول له قيمته

التاريخية يعاقب

بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى خمسمائة ديناراً وتضمينه قيمة

الضرر الناتج عن فعله .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.