حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 442 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
اذا ارتكبت الجريمة باسم شركة او لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما
يستهدف للعقوبات المنصوص
عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل او
يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد
منهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
