المادة 455 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين
العقوبتين من أقدم بدون
إذن:
1 - على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم
يكن المقصود حفر آبار غير
متفجرة في الأملاك الخاصة.
2 - على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف
والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات
وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3 - على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض
مجاري المياه المؤقتة او
الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4 - على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة
والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران
او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة
العامة.
5 - على منع جري المياه العمومية جرياً حرا.
6 . - على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
