Article 455 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً او باحدى هاتين
العقوبتين من أقدم بدون
إذن:
1 - على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض او المتفجرة او على حصرها ما لم
يكن المقصود حفر آبار غير
متفجرة في الأملاك الخاصة.
2 - على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف
والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات
وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.
3 - على نزع حجارة او تراب او رمل او أشجار او شجيرات او أعشاب من تلك الضفاف او من احواض
مجاري المياه المؤقتة او
الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4 - على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة
والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران
او على حدود ممرات أقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة
العامة.
5 - على منع جري المياه العمومية جرياً حرا.
6 . - على القيام بأي عمل دائم او مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
