عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 467 مكررة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا او حرض على

الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او أي مكان آخر امتد

اليه هذا الشغب.

2 - تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل

( المنصوص عليه في الفقرة 1 ) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة

او سائلة او أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.