المادة 7 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
الفصل الثاني
الاحكام الجزائية من حيث المكان
( 1 ) الصلاحية الاقليمية
1 - تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص
. عليها فيه
2 - تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف
الجريمة أو أي فعل من افعال
جريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي أو فرعي:
أ- تشمل اراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها ، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلو
مترات من الشاطىء والمدى الجوي
الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الاردنية.
ب- والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش الاردني اذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة
الجيش أو من مصالحه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
