المادة 8 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
لا يسري القانون الأردني :
1 - على الجرائم المقترفة في الاقليم الجوي الاردني على متن مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز
الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون
الاردني اذا كان الفاعل او المجني عليه اردنيا او اذاحطت المركبة الهوائية في المملكة الاردنية
الهاشمية بعد اقتراف الجريمة .
2 - على الجرائم المقترفة في البحر الاقليمي الاردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن
سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
