حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 71 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2 - إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد
الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
