عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 72 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( 2 ) اجتماع العقوبات

1 -: - إذا ثبـت للمحكمـة نـاظرة الدعوى وقـوع عـدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة

. أ ـ الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة

ب - وللمحكمـة الـحـكـم بتنفيذ العقوبة الأشـد منـهـا دون سواها أو جمـع العقوبـات المحكـوم

( بـهـا وتنفيذها بالتعاقـب على أن لا يزيـد مجمـوع مــددهـا فـي جميع الأحوال علـى 15 ) سنة في

( الجنح و 30 ) سنة في الجنايات.

2 - إذا صـدر بـحـق المحكـوم علـيـه عـدة أحكـام بـجنـايـات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية

. : فللمحكمة

أ- أن تنفـذ العقوبـات الـمـحـكـوم بـهـا جميعهـا بالتعاقـب علـى أن لا يزيـد مجمـوع العقوبـات

( فـي جميـع الأحـوال علـى 15 ) ( سنة في الجنح و 30 ) سنة في الجنايات.

ب - تنفيذ العقوبة الأشـد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.

3 ( ـ يقـدم طلـب جمـع العقوبات أو تنفيذ الأشـد منـهـا بمقتضـى الفقرة 2 ) من هذه المادة إلى

المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع

الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها.

4 - لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات

. الفرعيـة والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت

5 - تكون القرارات الصادرة في طلبات جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها قابلة للطعن وفقاً

. للأصول والمواعيد المقررة قانوناً

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.