المادة 11 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
( أ- مع مراعاة أحكام الفقرة )د( من المادة 10 ) من هذا القانون لا يجوز لغير مديريات التشغيل في الوزارة
والمكاتب والجهات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) منها تشغيل أو تسهيل تشغيل أو
التوسط في تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة
وإحالته إلى المحكمة.
( ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 3000 ) ( دينار ولا تزيد على 5000 )
دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين وإقفال أي
محل يستعمل لهذه الغاية وتجمع العقوبات المحكوم بها اذا تعددت المخالفات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
