المادة 124 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
أ- إذا لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته
الى محكمة عمالية
يتم تشكيلها من ثلاثة قضاه نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذا الغاية بناء على طلب
الوزير ويرأسها أعلاهم
في الدرجة ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى
القاضي الثالث
للاشتراك في نظر القضية واصدار القرار فيها.
ب- يعطى النزاع العمالي الذي يحال الى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر
النظر فيه خلال مدة لا
تزيد على سبعة أيام من تاريخ الاحالة على ان تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير
خلال ثلاثين
يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياًً، غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو ادارية.
ج- تنظر المحكمة العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقاً للإجراءات
التي تراها مناسبة
لتحقيق العدالة بين الطرفين على أن تراعى في ذلك أي اجراءات خاصة منصوص عليها في هذا
القانون ويجوز
لكل من الطرفين توكيل محامي او أكثر أمام المحكمة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
