عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 31 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام

انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء

عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها كلها او بعضها ، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالاسباب

المبررة بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.

ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم

توصياتها بشانها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز

خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ .

ج. يصدر الوزير قراره بشان التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات

صاحب العمل او اعادة النظر فيها .

د. لاي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ان يتقدم خلال عشرة

ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه

لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة اقصاها

شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة .

هـ - يتمتع العمال الذين أنهيت خدماتهم وفقاً للفقرة ( أ ، ب ) من هذه المادة بالعودة إلى

العمل خلال سنة من تاريخ تركهم العمل إذا عاد العمل إلى

طبيعته وأمكن استخدامهم لدى صاحب العمل .

و- يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يترك العمل دون اشعار

مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.