عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 42 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجب أن يتضمن عقد العمل الجماعي ما يلي :

1 - تحديد أصحاب العمل وفئات العمال المستفيدة منه.

2 - الأمور المتفق عليها بين أطرافه بما في ذلك شروط العمل وظروفه وتنظيم علاقات . العمل

3 - تاريخ بدء العمل به وتاريخ إنهائه إذا كانت مدته محددة

4 - إجراءات . تعديله

5 - ضمان متابعة تطبيقه من خلال تشكيل لجنة من ممثلي اطراف العقد بحيث تكون العضوية

فيها بالتساوي بين أصحاب العمل والعمال

ويكون من صلاحيتها تسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذه.

ب- يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من:-

1 - أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة والأشخاص

الذين انتقلت إليهم المؤسسة بأي صورة من . الصور

2 - العمال المشمولين بأحكامه.

3 - العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي

. نقابة

4 - العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية

مع هذه المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم

من الأحكام الواردة في العقد الجماعي.

ج- يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في أي عقد فردي أبرم بين أشخاص

مرتبطين بالعقد الجماعي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.