عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 47 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل الا في الحالات التالية:-

أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من

( السلفة على 10 )من الأجر. %

ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.

ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها

بموجب القوانين الأخرى.

د- اشتركات العامل في صندوق الادخار.

هـ- الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو

خدمات حسب المعدلات أو النسب

المئوية المتفق عليها بين الطرفين.

و- كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي.

ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد

العمل أو مقابل ما أتلفه من

المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا

القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.