عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 57 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية فى أي من

الحالات التالية على أن يتقاضى العامل فى أي

من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه فى هذا القانون :

أ - القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والإستعداد للبيع بأثمان

مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق

عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لاتزيد ساعات العمل الفعلية على عشر

ساعات في كل يوم منها .

ب - من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر

عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها

أو نقلها بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في

السنة الواحدة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.