المادة 85 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة في الامور التالية:
أ- تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات العامة والخاصة
وتحديد اختصاص تلك اللجان والمشرفين
و واجباتها.
ب- العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال وواجبات اصحاب العمل في توفيرها وكيفية
انشاء الوحدات الطبية المشتركة
بين
اكثر من مؤسسة وطريقة تمويلها والاجهزة الفنية الواجب توافرها في هذه الوحدات والفحوص
الطبية الدورية للعمال.
ج- الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية ومواقع العمل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
