المادة 97 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل
( المادة 97 )
أ- للعمال في اي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق احكام هذا القانون وللعامل في تلك
المهنة الحق في الانتساب
اليها اذا توافرت فيه شروط العضوية.
ب- يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام اي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه الى نقابة
عمال او التنازل
عن عضويته فيها او ان يعمل على فصله من اي نقابة او الاجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه الى
عضويتها او
المساهمة في نشاطها خارج اوقات العمل.
ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل القيام بأي اعمال تنطوي على تدخل من
أي منها في شؤون
الاخرى ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها او ادارتها او كيفية تسيير اعمالها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
