عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 99 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:

1 - رعاية مصالح العاملين في المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق الاحكام المنصوص عليها

. في هذا القانون

2 - تقديم الخدمات الصحية والإجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وانشاء االعيادات الطبية

ومؤسسات الرعاية الإجتماعية

والاستهلاكية لهم.

3 - العمل على رفع المستوى الاقتصادي والمهني والثقافي للعمال.

ب- للنقابة فتح فروع لها في المملكة وتحدد الأحكام والاجراءات المتعلقة بالعلاقة بين النقابة

وفروعها بموجب نظامها

الداخلي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.