حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 16 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل
اللوائح فيها او انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى.
ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية الا اذا قررت من
تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف النظر فيها سرا بناء على مقتضيات المصلحة
العامة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
