المادة 17 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
نص المادة
أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور اي
جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اسقاط الدعوى، وفي هذه الحالة
يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ
اسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة.
ب- إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية
ان تقرر اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهيا اعتباريا اذا كان قد حضر أيا من جلسات المحاكمة
وان تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت الدعوى معدة للفصل.
ج- إذا لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى او تسقطها.
د- إذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر الى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
