عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 32 من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع او بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:-

أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.

ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم او حضروا النطق به اذا تم نظر الدعوى

مرافعة.

ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.

د- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.

هـ- الأسباب التي اوردها الاطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده.

و- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله.

ز- تاريخ صدور الحكم.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.