المادة 10 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ - يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي
إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف
محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقا لما يلي:
1 - إذا استجدت هذه الظروف بفعل المؤمن له أو بموافقته يتم تبليغ المؤمّن قبل حدوثها.
2 - إذا استجدت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمن له فيها يتم تبليغ المؤمّن عند علم المؤمن له
. بها
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
