قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
قانون عقود التأمين
( بمقتضـــــى المــــــادة 31 ) مــــن الدستــور
المنشور على الصفحة 1878 من عدد الجريدة الرسمية رقم 6048 بتاريخ 05/06/2026
المادة 1
رابط المادة ←يسمى هذا القانون (قانون عقود التأمين لسنة 2026 ) ويُعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
رابط المادة ←يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
عقد التأمين : اتفاق يلتزم المؤمّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي
اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق
الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط
يؤديها المؤم َّن له للمؤمن.
المؤم ِّن : الشخص المرخص له قانوناً الذي يلتزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في
عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه.
المؤمن له : الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو
لمصلحة المستفيد.
المؤمن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمّن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود
التأمين على الأشخاص.
المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي اشترط التأمين لمصلحته وتؤول إليه الحقوق
الواردة فيه.
مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمّن لتغطية الخطر المؤم َّن منه لفترة محددة إلى حين
إصدار عقد التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل
نهائي.
عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمّن عند تحقق التزاماته
المترتبة عليه تجاه المؤمن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه، مقابل
أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمن لمعيد التأمين.
معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة
التأمين.
المادة 3
رابط المادة ←تسري أحكام هذا القانون على عقود التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامه كافة.
المادة 4
رابط المادة ←أ- يقدم طلب التأمين إلى المؤمّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته وعلى مقدم الطلب أن
يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر
عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمّن بصورة محددة ومكتوبة.
ب- على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها والرد على طلب التأمين
( بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز 14 ) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب
التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا.
ج- يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءا من عقد التأمين، وعند
التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.
د يقع على المؤمن إثبات علم المؤمن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
المادة 5
رابط المادة ←( للمؤمن خلال مدة لا تتجاوز 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمن له بالتزاماته
( المحددة في الفقرة )أ( من المادة 4 ) من هذا القانون، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك
يعتبر تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها : -
أ- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أن هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمن له
بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه، فللمؤمن أن يقوم
بأي مما يلي:
1 - إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية
. من العقد
2 - الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤم َّن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط
التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمن له الإفصاح عنها أو
تقديمها بشكل صحيح للمؤمن.
- ب 1 - إذا اكتشف المؤم َّن بعد تحقق الخطر المؤم َّن منه، أن هذا الإخلال بحسن نية، وأثبت أنه لم
يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤم ِّن بالتعويض ويرد للمؤم َّن له
الأقساط المدفوعة.
2 - إذا تبين للمؤمن أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤم َّن
له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا إلى الأقساط التي كان يجب دفعها
لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.
ج- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد تحققه أن هذا الإخلال بسوء نية، أعفي
من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وللمؤمن إنهاء العقد وتصبح الأقساط المستحقة حقا له
عند إنهاء العقد.
المادة 6
رابط المادة ←أ - للمؤمن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية، وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع
المؤمن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.
ب - تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر
انطباقها عليها.
المادة 7
رابط المادة ←أ- ينظم عقد التأمين كتابة على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات
والاستثناءات والبيانات التالية حدا أدنى: -
1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم.
2 . - اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد
3 . - محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها
4 . - طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها
5 . - تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته
6 . - مبلغ التأمين أو منافعه
7 . - قسط التأمين
8 . - المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر
9 . - توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا
10 . - أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة
ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل واف وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال
غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.
المادة 8
رابط المادة ←أ - للمؤمن والمؤم َّن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف
إلى عقد التأمين ويعتبر جزءا منه وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في
الملحق.
ب- بتسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتبارا من تاريخ إصداره، ما لم يتفق على خلاف
ذلك.
المادة 9
رابط المادة ←يتم تنفيذ ما اشتمل عليه عقد التأمين بصورة تحقق الغاية منه وبما يتفق مع ما يوجبه منتهى
حسن النية.
المادة 10
رابط المادة ←أ - يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي
إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف
محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقا لما يلي:
1 - إذا استجدت هذه الظروف بفعل المؤمن له أو بموافقته يتم تبليغ المؤمّن قبل حدوثها.
2 - إذا استجدت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمن له فيها يتم تبليغ المؤمّن عند علم المؤمن له
. بها
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.
المادة 11
رابط المادة ←( أ - للمؤمّن، خلال مدة لا تتجاوز 5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه بالظروف المستجدة وفقا
( لأحكام الفقرة )أ( من المادة 10 ) من هذا القانون، أن يقرر أيا مما يلي:
1 - الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤم َّن له
تتناسب مع زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي
من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
2 ( - إنهاء عقد التأمين بعد مضي مدة 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المؤم َّن له بالظروف
. المستجدة وإعادة أقساط التأمين للمؤم َّن له
( ب- على المؤم ِّن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة )أ( من المادة 10 ) من هذا
القانون، الاستمرار في تغطية الخطر المؤم َّن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى
أن يتم تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- إذا وافق المؤم ِّن صراحةً أو ضمنا بعد تبلغه بالظروف المستجدة على الاستمرار في تنفيذ عقد
التأمين دون تعديل فليس له بعد ذلك تعديل قسط التأمين أو إنهاء العقد.
د- إذا قبل المؤم َّن له الزيادة التي عرضها المؤم ِّن في قسط التأمين فليس للمؤم ِّن إنهاء عقد
التأمين.
( هـ- إذا رفض المؤم َّن له زيادة قسط التأمين وفقا لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة 15 ) خمسة
عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار المؤم ِّن بالزيادة، جاز للمؤم ِّن إنهاء عقد التأمين وإعادة أقساط
التأمين للمؤم َّن له.
المادة 12
رابط المادة ←أ- يلتزم المؤم َّن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤم ِّن ولو أبرم عقد
التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤم َّن له.
( ب- للمؤم ِّن إنهاء عقد التأمين اذا تخلف المؤم َّن له عن دفع قسط التأمين، ومضى 60 ) ستون
يوماً على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤم ِّن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤم َّن له بأقساط
التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.
المادة 13
رابط المادة ←أ- على المؤم َّن له قبل تحقق الخطر المؤم َّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة
للحفاظ على الأموال المؤم َّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال
وكأنها غير مؤم َّن عليها.
ب على المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه القيام بما يلي: -
1 - اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.
2 . - تمكين المؤمن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمن عليها وفحصها
3 . - تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر
ج- يلتزم المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام
وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية.
د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض كلياً
أو جزئياً حسب مقتضى الحال ما لم يثبت المؤمن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر
في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.
المادة 14
رابط المادة ←أ- على المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمن بتحقق
الخطر المؤمن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين.
ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمن له أو المؤمن
عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين.
ج - إذا لحق بالمؤمن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض
يتناسب مع الضرر اللاحق به.
المادة 15
رابط المادة ←يلتزم المؤمن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن لقاء حصوله على
التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة.
المادة 16
رابط المادة ←على المؤم ِّن أن يؤدي إلى المؤم َّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها
عند تحقق الخطر المؤم َّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى لو كانت ناجمة
عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤم َّن له أو من يخضع لرقابته أو من تابعيه.
المادة 17
رابط المادة ←أ- لا يلتزم المؤم َّن له بالإفصاح للمؤم ِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات
التي:-
1 - تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤم َّن منه.
2 . - يتوجب على المؤم ِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها
3 . - يتنازل المؤم ِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا
4 . - تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤم ِّن
5 . - لا علم للمؤم َّن له بها
ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤم ِّن
جميعها ملزمة للمؤم ِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤم ِّن الرجوع على
الوكيل بالأضرار التي لحقت به.
المادة 18
رابط المادة ←لا يجوز للمؤم َّن له أو المؤم َّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب
بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤم ِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤم ِّن.
المادة 19
رابط المادة ←يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤم َّن له أو المستفيد أو
لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤم َّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا
كان العقد باطلا.
المادة 20
رابط المادة ←تتمثل المصلحة التأمينية للمؤم َّن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمن
عليه للخطر المؤمن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر
المؤمن منه.
المادة 21
رابط المادة ←للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.
المادة 22
رابط المادة ←أ - تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين
من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمن منه، ويشترط توافرها عند
انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه ، وبزوالها ينفسخ العقد عقد التأمين حكما.
ب-يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق
الخطر المؤمن منه شريطة النص على ذلك في عقد التأمين.
ج - تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 23
رابط المادة ←للمؤمن له في التأمين على الأموال أن يُبرم عقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة
التأمينية في تلك الأموال سواء كان معينا في العقد أو قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المؤمن
منه.
المادة 24
رابط المادة ←أ - لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني
أو شخصي عليها.
ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي
تعلق به ذلك الحق.
المادة 25
رابط المادة ←أ - لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع.
ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد
تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 26
رابط المادة ←أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.
ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا
الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر
المؤمن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا.
ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤم َّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو
النظام العام أو الآداب.
المادة 27
رابط المادة ←أ- يكون قسط التأمين مقابلا الخطر المؤمن منه.
ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمن منه، انقضى عقد التأمين
حكما وسقط التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد.
ج- إذا زال الخطر المؤمن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمن له دفع قسط
التأمين، فعلى المؤمن أن يرد للمؤمن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر.
المادة 28
رابط المادة ←أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمّن بدفعه للمؤم َّن له أو
للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين.
ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية
المؤمّن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل
اتفق عليه الطرفان.
ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين
وتضمنها عقد التأمين.
المادة 29
رابط المادة ←أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل
طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى.
ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف
الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.
- ج 1 ( - يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤم َّن له إلى المؤم ِّن قبل 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ
انتهاء مدة العقد.
2 ( - إذا لم يُبلغ المؤم ِّن المؤم َّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند 1 ) من هذه الفقرة
( خلال مدة 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق
على خلاف ذلك.
المادة 30
رابط المادة ←يلتزم المؤم ِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند
تحقق الخطر المؤم َّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق
بالمؤم َّن له أو المستفيد أي ضرر.
المادة 31
رابط المادة ←- أ 1 - للمؤم َّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط
موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا.
2 - للمؤم َّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط
. إعلام المؤم ِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير
ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤم َّن له أو المؤم َّن
عليه، حسب مقتضى الحال أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة
المؤم َّن عليه أو التحريض عليها.
المادة 32
رابط المادة ←أ - يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي:-
1 - المؤمن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة.
2 . - من يمثل المؤمن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه
ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمن له، يشترط موافقة
المؤمن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 33
رابط المادة ←يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص
واحد، ويلتزم كل مؤمن بدفع كامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه.
المادة 34
رابط المادة ←للمؤمن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع
بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما
في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.
المادة 35
رابط المادة ←إذا دفع المؤمن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ
المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه
تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر.
المادة 36
رابط المادة ←( أ- للمؤمن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 )
ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمن بأن يرد للمؤمن له كامل المبالغ
والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمن.
( ب إذا قرر المؤمن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي 30 ) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه،
( فيتوجب عليه إبلاغ المؤمن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة 15 ) خمسة عشر يوما من
تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد.
المادة 37
رابط المادة ←أ - يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمن عليه
غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند ابرام العقد.
ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت
السن الحقيقية للمؤمن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند إبرام العقد
على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: -
1 - تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه
والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما
يتوجب دفعه.
2 - رد الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي
. يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه
المادة 38
رابط المادة ←للمؤمن والمؤمن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط
يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه.
المادة 39
رابط المادة ←أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو
أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حيا في حقوق عقد
التأمين عند وفاة المؤمن عليه.
ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته
الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤم َّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤم َّن عليه الشرعيين في أي من الحالات
التالية:-
1 - وفاة المؤم َّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين
. فيه
2 - وفاة المؤم َّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
3 . - رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين
4 - وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤم َّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل
. مستفيد
د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤم َّن له في تركته.
المادة 40
رابط المادة ←أ- للمؤم َّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير
بمقابل أو بدون مقابل.
ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين فتشترط موافقة المستفيد غير
القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء
حقوقه.
ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ
متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.
المادة 41
رابط المادة ←لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحياة إلا بمقدار دينه المستحق
في ذمة المؤم َّن له.
المادة 42
رابط المادة ←أ- إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المؤم َّن له أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين
فإن مبلغ التأمين يستحق لمَن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤم َّن له.
ب- إذا قام المؤمن له بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فإن
مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- لا يؤدي انتفاء صفة الزوجية عن زوج المؤمن له المستفيد من عقد التأمين على الحياة
المذكور اسمه صراحة في عقد التأمين إلى تغيير صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمن له
بتغيير المستفيد.
المادة 43
رابط المادة ←أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين على حياة مجموعة محددة من
الأشخاص على أن يتم تبليغهم من قبل المؤمن له بشروط عقد التأمين وأحكامه وأي تعديل
جوهري يطرأ عليه.
ب- للمؤمن عليه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي.
ج- للمؤمن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين.
المادة 44
رابط المادة ←- أ 1 - لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة، إذا انتحر المؤمن
عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم، وعلى المؤمن أن يرد إلى المستفيد مبلغا يساوي
القيمة التصفوية المحددة في العقد.
2 - إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم
المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان فاقدا
الإرادة وقت انتحاره.
ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حرم من مبلغ
التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمن أن يرد إلى المؤمن له أو ورثته، حسب
مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.
ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها
العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية
(قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد.
المادة 45
رابط المادة ←أ - يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية
بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة.
ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما
عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمن عليه أو المستفيد.
ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي
يلحق بالمؤمن عليه الناجم عن مرضه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.
د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة
الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث.
المادة 46
رابط المادة ←أ - يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن عليها عند تحقق
الخطر المؤمن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو
مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل.
ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمن عليها المتضررة ما لم يتم الاتفاق على خلاف
ذلك.
د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمن له نسبة معينة من
استهلاك الأموال المؤمن عليها.
هـ ـ على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري (
البارامتري) الاتفاق صراحة على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في
العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين
المعياري (البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر محدد مسبقاً والذي بتحققه يلتزم
المؤمن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار .
المادة 47
رابط المادة ←إذا تبين للمؤمن استرداد المؤمن له الأموال المؤمن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم
( خلال 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ
التعويض المقبوض.
المادة 48
رابط المادة ←أ - يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمن له بالقيمة الفعلية
للأموال المؤمن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه.
ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمن عند تحقق الخطر
المؤمن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أيهما أقل.
المادة 49
رابط المادة ←أ - إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها تزيد على مبلغ
التأمين المحدد في عقد التأمين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بما يعادل نسبة مبلغ
التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمن
عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت
بالأموال.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ
تأمين معين للأموال المؤم َّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤم َّن منه ودون
حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.
المادة 50
رابط المادة ←أ- للمؤم ِّن أن يحل محل المؤم َّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون
للمؤم َّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤم ِّن ما لم يكن مَن
أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤم َّن له أو أصهاره أو مم َّن يكونون معه في
معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤم َّن له مسؤولا عن أفعاله.
ب- للمؤم َّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر
الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤم ِّن.
المادة 51
رابط المادة ←للمؤم ِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن
الاحتجاج بها في مواجهة المؤم َّن له.
المادة 52
رابط المادة ←إذا كانت الأموال المؤم َّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز
قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤم َّن له بمقتضى عقد التأمين ولا
يجوز للمؤم ِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤم َّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا
كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤم ِّن بذلك.
المادة 53
رابط المادة ←أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من
المؤم َّن له مع مؤم ِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز
للمؤم َّن له القيام بأي مما يلي:-
1 - مطالبة كل مؤمن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود
التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا
يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة
الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمن منه.
2 - مطالبة أي مؤمن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه، شريطة أن لا يتجاوز
مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمن، ويحق للمؤمن الذي دفع
مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمن إلى
مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل
عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة
عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي
بإعفاء المؤمن من مسؤوليته في هذه الحالة.
المادة 54
رابط المادة ←أ - يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمن له المدنية وفقا لشروط
العقد المبرم مع المؤمن ويلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يترتب عليه من مسؤولية
مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمن له نتيجة مطالبته من المتضرر
قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.
ب- يتحدد التزام المؤمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو
بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل.
ج - إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة
الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤم َّن له، التزم المؤمّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في
قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين.
المادة 55
رابط المادة ←أ- لا يتحقق التزام المؤمّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة
المؤمن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في
عقد التأمين.
ب- يكون المؤمّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل
مع المؤم َّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر.
ج - للمتضرر مطالبة المؤمّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤم َّن
له عن الضرر والتزام المؤمن تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين.
د- للمؤمن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمن التمسك بها تجاه المؤمن له
وفق شروط وأحكام عقد التأمين.
المادة 56
رابط المادة ←للمتضرر أو المؤمن له إدخال المؤمّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤم َّن
له، كما يجوز للمؤمن أن يطلب التدخل فيها.
المادة 57
رابط المادة ←أ - يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمّن من التزامه، إذا أقر المؤمن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا
للمتضرر دون موافقة المؤمن.
ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمن
له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمن.
المادة 58
رابط المادة ←يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: -
أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير
والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى.
ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.
ج - الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد
الحريق.
د- ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.
هـ ـ الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمن عليها، ما لم يكن
المؤمن له على علم بهذا العيب عند التعاقد.
المادة 59
رابط المادة ←التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمن له، يمتد أثره إلى الأشياء
المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة.
المادة 60
رابط المادة ←يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات
والسرقة.
المادة 61
رابط المادة ←أ- يلتزم المؤمّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمن له أو نيابة عنه النفقات الطبية
عند إصابة المؤمن له أو المؤمن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها
عقد التأمين.
ب- لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق
بالمؤمن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها.
المادة 62
رابط المادة ←أ - لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمن له أو أصوله أو فروعه
أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد.
ب- للمؤمن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمن عليه أو أكثر من عقد التأمين
بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي
من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمّن قد تحمل نفقات طبية عن
المؤمن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمن له عن المؤمن عليه.
المادة 63
رابط المادة ←أ - يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص
قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي
يغطيها العقد ووفقا لشروطه.
ب- تنتهي مشاركة المؤمن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له
بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين:
1 - إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك.
2 . - إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه
ج- للمؤم َّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤم ِّن استمرار التغطية
التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي:-
1 - أن يكون المؤم َّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن أربع سنوات.
2 ( - أن يقدم المؤم َّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز 60 )
. ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته
د- يلتزم المؤم ِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار
تغطية المؤم َّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين
الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤم َّن عليه مدة أقل، ووفقا
للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤم ِّن.
المادة 64
رابط المادة ←يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون
يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات
النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية.
المادة 65
رابط المادة ←أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: -
1 - السفينة وملحقاتها وأجهزتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها
. أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها
2 - الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة والأرباح المتوقعة منها.
3 . - أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة
4 . - المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية
ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف ويتم تفسير العبارات العامة
لمصلحة المؤمن له.
المادة 66
رابط المادة ←أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمن له
في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت
المصلحة التأمينية للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه.
ب- كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن
الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا إما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى
مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
المادة 67
رابط المادة ←يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: -
أ- عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر.
ب- عقد التأمين لمدة محددة.
ج- عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة.
المادة 68
رابط المادة ←أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر
المؤم َّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي:-
1 - للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها
. ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين
2 - للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها،
مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين
يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع.
3 - لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين
. تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها
4 - لأي أموال أخرى مؤم َّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها
. بتاريخ بدء التأمين عليها
5 - في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤم َّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير
. المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار
المادة 69
رابط المادة ←أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد
التأمين يصدره المؤم ِّن بناء على تصريح المؤم َّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن
يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف
ذلك.
- ب 1 - يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى
لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة، ويتولى المؤمن تخفيض مبلغ
التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين.
2 ( - يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند 1 ) من هذه الفقرة، حتى
. بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقق الضرر
المادة 70
رابط المادة ←أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط
صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل.
ب- إذا خالف المؤمن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي
المؤمن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة ما لم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فإذا قبل بها فلا
يجوز له الرجوع عن هذا القبول.
ج- لا يعفي المؤمن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من
هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا
الشرط مخالفة التشريعات النافذة.
المادة 71
رابط المادة ←أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه
في العقد شريطة تزويد المؤمن له بهذا المستند.
ب - إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير.
المادة 72
رابط المادة ←يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر
الاعتيادية المؤم َّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء
الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد.
المادة 73
رابط المادة ←إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في
مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا
تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤم ِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤم َّن له علم المؤم ِّن قبل إصدار
العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤم ِّن قد تنازل صراحة أو
ضمنا عن إنهاء العقد.
المادة 74
رابط المادة ←أ- للمؤم ِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك
بخلاف المكان المتفق عليه.
ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي
المؤم ِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير.
المادة 75
رابط المادة ←أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤم ِّن من
مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي:
1 - خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في
. حال عدم تحديده
2 - اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد
. فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك
3 - اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم
يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن
تسمية موانئ التفريغ.
المادة 76
رابط المادة ←أ - تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية :
1 - إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد.
2 . - إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه
3 - إذا كان ذلك ضروريا ومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمن عليها أو تطبيقا لاشتراط
. صريح أو ضمني
4 - إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة.
5 . - إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة
ب- إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى
مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة.
المادة 77
رابط المادة ←أ - إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها
جميعا.
ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة،
وبخلاف ذلك يُعفى المؤمن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت الذي أصبح فيه التأخير غير معقول
ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر ذلك.
المادة 78
رابط المادة ←أ-للمؤمن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق
الخطر المؤمن منه أو بعده وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد
التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.
ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال لــه عن أقساط التأمين ما لم يقم
المؤمن له بإعلام المؤمن بالحوالة.
ج- لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمن عليها أو بعد زوال
المصلحة التأمينية للمؤمن له.
المادة 79
رابط المادة ←( أ- على الرغم مما ورد في المادة 78 ) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمن على تحويل عقد
التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد.
ب- إذا لم يوافق المؤمّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له انهاء عقد التأمين من
تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في
عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة.
د - إذا قام المؤمن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، فإنه
يلتزم بأن يعيد إلى المؤمن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ
إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.
المادة 80
رابط المادة ←ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري
عن:-
أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمن منه.
ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمن عليها والنضوج الاعتيادي لها
والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها.
ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو
طبيعتها.
د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.
المادة 81
رابط المادة ←أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية.
ب- تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية.
المادة 82
رابط المادة ←أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - إذا تم فقدان الأموال المؤمن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمن منه أو إذا
. حرم المؤمن له من استردادها
2 - إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة من آخر اتصال
. بها
ب- عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمن له من التزامه بإشعار المؤمّن بتخليه عن
الأموال المؤمن عليها.
المادة 83
رابط المادة ←أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو
استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمن منه تزيد على
قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ب- للمؤمن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمّن
عن الأموال المؤمن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية.
- ج 1 - إذا اعتبرت الأموال المؤمن عليها خسارة كلية حكمية وطالب المؤمن له بتعويضه عنها
على أساس الخسارة الكلية ، التزم المؤمن له بالتخلي عن الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن.
2 - إذا اختار المؤمن له التخلي للمؤمن عن الأموال المؤمن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما
لم يكن المؤمن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمن له بذلك اعتبرت
الخسارة جزئية.
3 - يلتزم المؤمن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن
الخسارة، وللمؤمن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمن عليها أو رفضه مع إبلاغ
المؤمن له بذلك خطيا.
4 - إذا قبل المؤمن التخلي عن الأموال المؤمن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة.
5 - لا يخل بحقوق المؤمن له رفض المؤمن التخلي عن الأموال المؤمن عليها بعد إشعار المؤمن
. له بذلك بصورة صحيحة
المادة 84
رابط المادة ←أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء
ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر
تعرضت له الرحلة البحرية.
ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: -
1 - إذا دفع المؤمن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو
. مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمن هو مبلغ تلك المشاركة
2 - إذا كانت الأموال مؤم َّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤم َّنا على جزء منها، يتم
تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤم ِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل
نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤم َّن عليها.
3 - يكون للمؤم ِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤم َّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر
البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم
الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤم َّن له لديه في
الخسائر البحرية المشتركة.
المادة 85
رابط المادة ←يكون المؤم ِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤم َّن له تجنبا لوقوع
خسارة مؤم َّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية.
المادة 86
رابط المادة ←أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤم ِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من
حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين.
( ب- مع مراعاة ما ورد في المادة 83 ) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤم َّن
له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤم َّن له التعويض عن
الخسارة الكلية.
المادة 87
رابط المادة ←تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بعقود التأمين على عقود إعادة التأمين بقدر
انطباقها عليها.
المادة 88
رابط المادة ←أ- لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمن له أو المستفيد في
عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد
إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها
لديه تجاه المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء
بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية المؤمّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد
التأمين والمؤم َّن له والمستفيد.
المادة 89
رابط المادة ←أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمّن عن الأخطار التي التزم المؤمن بالتأمين عليها ابتداء،
شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين.
ب- يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص
على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين.
ج- يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار
بتصفيتها.
المادة 90
رابط المادة ←إذا آلت للمؤمّن أي حقوق أو أموال بعد دفع التعويض للمؤمن له يكون لمعيد التأمين حصة من
تلك الحقوق والأموال تتناسب مع مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمن.
المادة 91
رابط المادة ←إذا طلب المؤمن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمّن برد نسبة من قسط
التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف
والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمن
منه.
المادة 92
رابط المادة ←مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين
البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى
المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود.
المادة 93
رابط المادة ←تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما
يلي:-
أ - تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم.
ب- البريد المسجل او المستعجل او الخاص.
ج - الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها.
المادة 94
رابط المادة ←أ - تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز
للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها
وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر
وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى البنك المركزي الأردني إعداد مشروع النظام ورفعه
إلى مجلس الوزراء.
المادة 95
رابط المادة ←لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث
المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك
المركزي الأردني.
المادة 96
رابط المادة ←أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة
التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه
الدعاوى ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة
القطعية.
ب- يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على
النحو التالي:
1 - إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من
. تاريخ علم المؤمن بذلك
2 - إذا كان سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من
. التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمن الناشئة عن حلوله محل
المؤمن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمن
بدفع التعويض إلى المؤمن له.
المادة 97
رابط المادة ←يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية:
أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه
المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
ب- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث
المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات إذا تبين أن
التأخير كان لعذر مقبول.
ج- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو
سقوط حق المؤمن له في التعويض.
د - شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين.
هـ- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
المادة 98
رابط المادة ←أ - يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق
المقررة له بموجب أحكام هذا القانون.
ب- يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون أحكام أي تشريعات منظمة للتأمين الالزامي.
المادة 99
رابط المادة ←أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (
ستة أشهر( ولا تزيد على ) ثلاث سنوات( أو بغرامة لا تقل عن )ثلاثة آلاف دينار( ولا تزيد على )ثلاثين
ألف دينار) أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تضاعف العقوبة مع الجمع بين العقوبتين.
ب- يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها.
المادة 100
رابط المادة ←يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 101
رابط المادة ←رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
