حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 52 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
إذا كانت الأموال المؤم َّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز
قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤم َّن له بمقتضى عقد التأمين ولا
يجوز للمؤم ِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤم َّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا
كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤم ِّن بذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
