المادة 62 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ - لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمن له أو أصوله أو فروعه
أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد.
ب- للمؤمن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمن عليه أو أكثر من عقد التأمين
بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي
من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمّن قد تحمل نفقات طبية عن
المؤمن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمن له عن المؤمن عليه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
