المادة 75 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤم ِّن من
مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي:
1 - خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في
. حال عدم تحديده
2 - اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد
. فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك
3 - اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم
يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن
تسمية موانئ التفريغ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
