حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 82 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين:-
1 - إذا تم فقدان الأموال المؤمن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمن منه أو إذا
. حرم المؤمن له من استردادها
2 - إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة من آخر اتصال
. بها
ب- عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمن له من التزامه بإشعار المؤمّن بتخليه عن
الأموال المؤمن عليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
