عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 84 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء

ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر

تعرضت له الرحلة البحرية.

ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: -

1 - إذا دفع المؤمن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو

. مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمن هو مبلغ تلك المشاركة

2 - إذا كانت الأموال مؤم َّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤم َّنا على جزء منها، يتم

تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤم ِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل

نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤم َّن عليها.

3 - يكون للمؤم ِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤم َّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر

البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم

الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤم َّن له لديه في

الخسائر البحرية المشتركة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.