Article 84 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء
ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر
تعرضت له الرحلة البحرية.
ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: -
1 - إذا دفع المؤمن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو
. مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمن هو مبلغ تلك المشاركة
2 - إذا كانت الأموال مؤم َّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤم َّنا على جزء منها، يتم
تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤم ِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل
نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤم َّن عليها.
3 - يكون للمؤم ِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤم َّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر
البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم
الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤم َّن له لديه في
الخسائر البحرية المشتركة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
