المادة 66 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمن له
في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت
المصلحة التأمينية للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه.
ب- كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن
الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا إما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى
مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمن.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
