حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 48 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ - يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمن له بالقيمة الفعلية
للأموال المؤمن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه.
ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمن عند تحقق الخطر
المؤمن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أيهما أقل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
