عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 47 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا تبين للمؤمن استرداد المؤمن له الأموال المؤمن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم

( خلال 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ

التعويض المقبوض.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.