عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 46 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن عليها عند تحقق

الخطر المؤمن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو

مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل.

ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمن عليها المتضررة ما لم يتم الاتفاق على خلاف

ذلك.

د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمن له نسبة معينة من

استهلاك الأموال المؤمن عليها.

هـ ـ على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري (

البارامتري) الاتفاق صراحة على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في

العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين

المعياري (البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر محدد مسبقاً والذي بتحققه يلتزم

المؤمن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.