عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 49 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها تزيد على مبلغ

التأمين المحدد في عقد التأمين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بما يعادل نسبة مبلغ

التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمن

عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت

بالأموال.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ

تأمين معين للأموال المؤم َّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤم َّن منه ودون

حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.