حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- يلتزم المؤم َّن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤم ِّن ولو أبرم عقد
التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤم َّن له.
( ب- للمؤم ِّن إنهاء عقد التأمين اذا تخلف المؤم َّن له عن دفع قسط التأمين، ومضى 60 ) ستون
يوماً على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤم ِّن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤم َّن له بأقساط
التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
