عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 54 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمن له المدنية وفقا لشروط

العقد المبرم مع المؤمن ويلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يترتب عليه من مسؤولية

مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمن له نتيجة مطالبته من المتضرر

قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.

ب- يتحدد التزام المؤمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو

بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل.

ج - إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة

الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤم َّن له، التزم المؤمّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في

قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.