حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 43 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين على حياة مجموعة محددة من
الأشخاص على أن يتم تبليغهم من قبل المؤمن له بشروط عقد التأمين وأحكامه وأي تعديل
جوهري يطرأ عليه.
ب- للمؤمن عليه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي.
ج- للمؤمن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
