عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 88 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمن له أو المستفيد في

عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد

إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها

لديه تجاه المؤمن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمن الوفاء

بالتزاماته تجاه المؤمن له أو المستفيد كتصفية المؤمّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد

التأمين والمؤم َّن له والمستفيد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.