المادة 80 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري
عن:-
أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمن منه.
ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمن عليها والنضوج الاعتيادي لها
والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها.
ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو
طبيعتها.
د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
