عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 37 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمن عليه

غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند ابرام العقد.

ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت

السن الحقيقية للمؤمن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند إبرام العقد

على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: -

1 - تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه

والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما

يتوجب دفعه.

2 - رد الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي

. يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.