Article 37 of Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Insurance Contracts Law No. 11 of 2026
Article text
أ - يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمن عليه
غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند ابرام العقد.
ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت
السن الحقيقية للمؤمن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند إبرام العقد
على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: -
1 - تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه
والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما
يتوجب دفعه.
2 - رد الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي
. يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
