عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 40 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمؤم َّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير

بمقابل أو بدون مقابل.

ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين فتشترط موافقة المستفيد غير

القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء

حقوقه.

ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ

متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.