المادة 78 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ-للمؤمن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق
الخطر المؤمن منه أو بعده وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد
التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.
ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال لــه عن أقساط التأمين ما لم يقم
المؤمن له بإعلام المؤمن بالحوالة.
ج- لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمن عليها أو بعد زوال
المصلحة التأمينية للمؤمن له.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
