حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 94 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ - تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز
للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها
وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر
وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى البنك المركزي الأردني إعداد مشروع النظام ورفعه
إلى مجلس الوزراء.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
