المادة 29 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل
طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى.
ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف
الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.
- ج 1 ( - يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤم َّن له إلى المؤم ِّن قبل 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ
انتهاء مدة العقد.
2 ( - إذا لم يُبلغ المؤم ِّن المؤم َّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند 1 ) من هذه الفقرة
( خلال مدة 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق
على خلاف ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
