عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( للمؤمن خلال مدة لا تتجاوز 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمن له بالتزاماته

( المحددة في الفقرة )أ( من المادة 4 ) من هذا القانون، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وبخلاف ذلك

يعتبر تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها : -

أ- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أن هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمن له

بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه، فللمؤمن أن يقوم

بأي مما يلي:

1 - إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية

. من العقد

2 - الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤم َّن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط

التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمن له الإفصاح عنها أو

تقديمها بشكل صحيح للمؤمن.

- ب 1 - إذا اكتشف المؤم َّن بعد تحقق الخطر المؤم َّن منه، أن هذا الإخلال بحسن نية، وأثبت أنه لم

يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤم ِّن بالتعويض ويرد للمؤم َّن له

الأقساط المدفوعة.

2 - إذا تبين للمؤمن أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤم َّن

له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا إلى الأقساط التي كان يجب دفعها

لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.

ج- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد تحققه أن هذا الإخلال بسوء نية، أعفي

من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وللمؤمن إنهاء العقد وتصبح الأقساط المستحقة حقا له

عند إنهاء العقد.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.